مِنْ رَجُلٍ رَدِيءٍ إِلَّا وَ الْمَرْأَةُ الرَّدِيئَةُ أَرْدَأُ مِنْهُ وَ لَا مِنِ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ إِلَّا وَ الرَّجُلُ [الصَّالِحُ] أَفْضَلُ مِنْهَا 16640- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّ امْرَأَةً أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ وَ أَمَرَنِي أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي وَ إِنَّ أَبِي فِي السِّيَاقِ وَ قَدْ أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ فَهَلْ لِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلرَّسُولِ قُلْ لَهَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ فَفَعَلَتْ وَ مَاتَ أَبُوهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقُولُ أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ 16641- 4 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً وَضَعَتْ إِحْدَى يَدَيْهَا طَبِيخَةً وَ الْأُخْرَى مَشْوِيَّةً مَا أَدَّتْ حَقَّ زَوْجِهَا وَ لَوْ أَنَّهَا عَصَتْ مَعَ ذَلِكَ زَوْجَهَا طَرْفَةَ عَيْنٍ أُلْقِيَتْ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّٰارِ إِلَّا أَنْ تَتُوبَ وَ تَرْجِعَ 16642- 5، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا 16643- 6، وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَوْصَى