مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 247 من 486

[صفحة 247]

يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا 16608- 4 كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ قَعَدْنَ لَهُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَهُنَّ هَلَكْتُنَّ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُلْنَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تُكَفِّرْنَ الْعَشِيرَ 16609- 5 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ رُوِيَ أَنَّ جِهَادَ المَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ

63 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُؤْذِيَ الْآخَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ

16610- 1 أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ امْرَأَةٌ تُؤْذِي زَوْجَهَا وَ سَعِيدَةٌ سَعِيدَةٌ امْرَأَةٌ تُكْرِمُ زَوْجَهَا وَ لَا تُؤْذِيهِ وَ تُطِيعُهُ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ

التالي صفحة 247 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...