16605- 1 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَاتَ يَوْمٍ قَاعِدًا إِذْ مَرَّ بِهِ بَعِيرٌ فَبَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ رَغَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يَسْجُدُ لَكَ هَذَا الْجَمَلُ فَإِنْ سَجَدَ لَكَ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَفْعَلَ فَقَالَ لَا بَلِ اسْجُدُوا لِلَّهِ إِنَّ هَذَا الْجَمَلَ يَشْكُو أَرْبَابَهُ وَ يَزْعَمُ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهُ صَغِيراً وَ اعْتَمَلُوهُ فَلَمَّا كَبِرَ وَ صَارَ أَعْوَرَ كَبِيراً ضَعِيفاً أَرَادُوا نَحْرَهُ وَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا الْخَبَرَ: وَ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ جِهَادِ الْمَرْأَةِ حُسْنَ التَّبَعُّلِ لِزَوْجِهَا 16606- 2 وَ فِي الْخَرَائِجِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ(ص)دَخَلَ حَائِطاً لِلْأَنْصَارِ وَ فِيهِ غَنَمٌ فَسَجَدَتْ لَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ نَحْنُ أَحَقُّ لَكَ بِالسُّجُودِ مِنْ هَذَا الْغَنَمِ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ وَ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا 16607- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ سَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَ لَوْ كُنْتُ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ