مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 237 من 486

[صفحة 237]

16597- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ 16598- 5، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: كُتِبَ الْجِهَادُ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي وَ الْغَيْرَةُ عَلَى نِسَائِهَا فَمَنْ صَبَرَتْ مِنْهُنَّ وَ احْتَسَبَتْ أَعْطَاهَا اللَّهُ أَجْرَ شَهِيدٍ

60 بَابُ وُجُوبِ تَمْكِينِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا

16599- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ قَالَ لَا تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَصُومُ يَوْماً تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الرِّضَا وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى المَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لِي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لَهُ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ وَ لَوْ كُنْتُ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا 16600- 2 وَ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَرَفَتِ المَرْأَةُ رَبَّهَا وَ آمَنَتْ بِهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ عَرَفَتْ فَضْلَ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهَا وَ صَلَّتْ خَمْساً وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

التالي صفحة 237 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...