16594- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي وَ الْغَيْرَةَ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ وَ احْتَسَبَ أَعْطَاهَا اللَّهُ أَجْرَ شَهِيدٍ 16595- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)جَالِسٌ وَ نَحْنُ حَوْلَهُ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ كَاشِفَةٌ عَنْ شَعْرِهَا وَ عَنْ نَحْرِهَا وَ عَنْ سَاقَيْهَا وَ عَنْ قَدَمَيْهَا فِي دِرْعٍ لَيْسَ عَلَيْهَا غِطَاءٌ وَ زَوْجُهَا جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ(ص)فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبَهُ وَ هِيَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ فَقَالَ زَوْجُهَا بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّهَا غَيْرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا تَدْرِي الْغَيْرَى مَا بِأَعْلَى الْجَبَلِ مِنْ أَسْفَلِهِ 16596- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْمُضِلُّ بَاهِتٌ وَ الْبَرِيءُ مِنْهُ فَرِقَةٌ وَ مَا تَدْرِي الْغَيْرَى مَا بِأَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ أَمَّا الْمُضِلُّ إِذَا ضَلَّ مِنْهُ الشَّيْءُ رَمَى مِنْهُ الْبَرِيءَ وَ أَمَّا الْغَيْرَى فَلَا تَدْرِي الْمَاءُ يَصْعَدُ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي أَوْ مِنْ أَعْلَاهُ