16562- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ يُسْرِعُ إِلَيْهَا وَ إِلَى وَلَدِهَا 16563- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): اتَّقِ الْجِمَاعَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَيْسَ يَسْلَمُ الْوَلَدُ مِنَ السَّقْطِ وَ إِنْ تَمَّ يُوشَكُ أَنْ يَكُونَ مَجْنُوناً 16564- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُجَامِعْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ وَ إِنْ تَمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مَجْنُوناً أَ مَا تَرَى أَنَّ الْمَجْنُونَ أَكْثَرُ مَا يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ
50 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْحُرَّةِ وَ جَوَازِ جِمَاعِ الْأَمَةِ عِنْدَ الْأَمَةِ16565- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ وَ فِي الْبَيْتِ مَعَهُ أَحَدٌ وَ رَخَّصَ ذَلِكَ فِي الْإِمَاءِ 16566- 2، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُوطَأَ الْحُرَّةَ