مِنَ الْأَوْقَاتِ الَّتِي كَرِهَ فِيهَا الْجِمَاعَ وَ اللَّهْوَ وَ اللَّذَّةَ وَ اعْلَمْ يَا ابْنَ سَالِمٍ أَنَّ مَنْ لَا يَجْتَنِبُ اللَّهْوَ وَ اللَّذَّةَ عِنْدَ ظُهُورِ الْآيَاتِ كَانَ مِمَّنْ يَتَّخِذُ آيٰاتِ اللّٰهِ هُزُواً 16559- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُجَامِعْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُجَامِعْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ وَ لَا فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ فِيهَا الْقَمَرُ وَ لَا فِي الزَّلْزَلَةِ وَ الرِّيحِ الصَّفْرَاءِ وَ السَّوْدَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ رَأَى فِي وَلَدِهِ مَا يَكْرَهُ 16560- 5 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ سَاقَ مِثْلَ مَا مَرَّ عَنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ بِاخِتَلافٍ يَسِيرٍ إِلَى قَوْلِهِ فِي وَلَدِهِ مَا يُحِبُّ
48 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ16561- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ يَعْنِي إِذَا بَقِيَ يَوْمَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُعْدِماً