ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْجَارِيَةِ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَكُونَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ 16527- 3، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُدْخَلْ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرٌ 16528- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَلَا يَطَأْهَا حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ 16529- 5 أَبُو عَلِيٍّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَدْخُلْ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ: وَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تِسْعٌ أَوْ عَشْرٌ
37 بَابُ كَرَاهَةِ الرَّهْبَانِيَّةِ وَ تَرْكِ الْبَاهِ وَ كَذَا اللَّحْمُ وَ الطِّيبُ16530- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ