السُّلْطَانِ وَ الشَّهَادَةُ فِي النِّكَاحِ أَوْثَقُ وَ أَعْدَلُ وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ 16523- 2، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ مَرَّ بِبَنِي زُرَيْقٍ فَسَمِعَ عَزْفاً فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكَحَ فُلَانٌ فَقَالَ كَمَلَ دِينُهُ هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ وَ لَا نِكَاحَ فِي السِّرِّ حَتَّى يُرَى دُخَانٌ أَوْ يُسْمَعَ حِسُّ دَفٍّ
35 بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ16524- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَكِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَاهِدَيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)النِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ إِنَّمَا جُعِلَ الْوَلِيُّ لِيُثَبِّتَ الصَّدَاقَ
36 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعِيبَتْ أَوْ أَفْضَاهَا ضَمِنَ وَ حُكْمِ الدُّخُولِ بِالْأَمَةِ قَبْلَ ذَلِكَ16525- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ: لَا تُدْخَلِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَمْ عَشْرٌ 16526- 2، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ