16500- 3، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ مَرَّ بِبَنِي زُرَيْقٍ فَسَمِعَ عَزْفاً فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكَحَ فُلَانٌ فَقَالَ كَمَلَ دِينُهُ هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ وَ لَا [يَكُونُ] نِكَاحٌ فِي السِّرِّ حَتَّى يُرَى دُخَانٌ أَوْ يُسْمَعَ حِسُّ دَفٍّ 16501- 4 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِيَ مَعْرُوفٌ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)وَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ دُعِيَ أَبِي إِلَى وَلِيمَةٍ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ ثُمَّ دُعِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَأَجَابَ ثُمَّ دُعِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَأَمَرَ بِالرَّسُولِ فَطُرِدُ حَتَّى تَوَارَى 16502- 5 السَّيِّدُ هَاشِمٌ التَّوْبَلِيُّ فِي مَدِينَةِ الْمَعَاجِزِ، نَقْلًا عَنْ مُسْنَدِ فَاطِمَةَ(ع)قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَاطِمَةَ بِعَلِيٍّ(ع)قَالَ حِينَ عَقَدَ الْعَقْدَ مَنْ حَضَرَ نِكَاحَ عَلِيٍّ(ع)فَلْيَحْضُرْ إِلَى طَعَامِهِ قَالَ فَضَحِكَ الْمُنَافِقُونَ وَ قَالُوا إِنَّ مُحَمَّداً(ص)قَدْ صَنَعَ طَعَاماً مَا يَكْفِي عَشَرَةَ أُنَاسٍ وَ حَشَرَ النَّاسَ الْيَوْمَ يَفْتَضِحُ مُحَمَّدٌ(ص)وَ بَلَغَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَدَعَا