16320- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ حَضَرَهُ رَجُلٌ مُقِلٌّ فَقَالَ أَ لَا أُوصِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَوْصِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ أَمَّا الْمَالُ فَدَعْهُ لِوَرَثَتِكَ فَإِنَّهُ طَفِيفٌ يَسِيرٌ وَ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ تَرَكَ خَيْراً وَ أَنْتَ لَمْ تَتْرُكْ خَيْراً تُوصِي فِيهِ 16321- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَوْصَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ أُمُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ(ع)إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْتِقْ خَادِمَتِي فُلَانَةَ فَقَالَ أَمَا إِنَّكِ مَا قَدَّمْتِ مِنْ خَيْرٍ تَجِدِيهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى قَبْرِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ فِيهِ وَ قَالَ اصْبِرُوا ثُمَّ نَزَلَ فَاضْطَجَعَ فِي لَحْدِهَا ثُمَّ خَرَجَ وَ قَالَ أَنْزِلُوهَا إِنَّمَا فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ أَرَدْتُ أَنْ يُوَّسِعَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَنْفَعْنِي أَحَدٌ نَفَعَهَا وَ نَفَعَ أَبِي طَالِبٍ وَ قَامَ بِوَصِيَّتِهَا وَ نَفَّذَهَا عَلَى مَا أَوْصَتْ 16322- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُزِيلُ الْوَصِيَّ عَنِ الْوَصِيَّةِ إِلَّا زَوَالُ الْعَقْلِ أَوِ ارْتِدَادٌ أَوْ تَبْذِيرٌ أَوْ خِيَانَةٌ أَوْ تَرْكُ سُنَّةٍ 16323- 4، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ