16317- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الْمُوصِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِ وُلْدِهِ الْأَطْفَالِ فَلَهُ ذَلِكَ وَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَ إِنْ شَرَطَ لَهُ رِبْحاً فِيهِ فَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَهُ
67 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَنْجِيزِ الْإِنْسَانِ مَا يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ بِهِ وَ اخْتِيَارِ تَوْلِيَتِهِ بِنَفْسِهِ عَلَى الْإِيْصَاءِ بِهِ16318- 1 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): يَا ابْنَ آدَمَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ وَ اعْمَلْ فِي مَالِكَ مَا تُؤْثِرُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ بَعْدَكَ
68 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِي فِي الْمِيرَاثِ16319- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا ثُمَّ مَاتَ وَ قَدْ كَانَ دَفَعَ إِلَى عِيَالِهِ أَرْزَاقَهُمْ لِمُدَّةٍ فَمَا فَضَلَ عَنْ يَوْمِ مَوْتِهِ فَهُوَ تَرِكَةٌ وَ الْوَصِيَّةُ تَجْرِي فِيهِ