غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ النَّحْوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَأَتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَمْعَةٌ وَ فِي يَدِهِ كِتَابٌ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ رَمَى بِالْكِتَابِ إِلَيَّ وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ لِي هَذَا كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ يُخْبِرُنَا أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)قَدْ مَاتَ فَ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ ثَلَاثاً وَ أَيْنَ مِثْلُ جَعْفَرٍ ثُمَّ قَالَ لِي اكْتُبْ فَكَتَبْتُ صَدْرَ الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ إِنْ كَانَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَقَدِّمْهُ وَ اضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْجَوَابُ أَنَّهُ قَدْ أَوْصَى إِلَى خَمْسَةٍ وَ أَحَدُهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ مُوسَى(ع)وَ حَمِيْدَةُ 16278- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ كُتِبَ إِلَى بَعْضِ الْأَئِمَّةِ(ع)امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَى امْرَأَةٍ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وِلْدٌ وَ أَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَى بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ الْبَاقِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَكَتَبَ يُصْرَفُ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ [إِلَى الْإِمَامِ] وَ الْبَاقِي يُقَسَّمُ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ 16279- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ لَمَّا اسْتَقْضَاهُ عَلَى الْأَهْوَازِ كِتَاباً فِيهِ ذَرِ الْمَطَامِعَ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)مَنِ ائْتَمَنَ امْرَأَةً حَمُقَ
46 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ16280- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا