مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 127 من 486

[صفحة 127]

مُدْرِكٍ فَجَائِزٌ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنَفِّذَ الْوَصِيَّةَ وَ لَا تَنْتَظِرَ بُلُوغَ الْغُلَامِ وَ لَيْسَ لِلْغُلَامِ إِذَا أَدْرَكَ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْفَذَتْهُ المَرْأَةُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَغْيِيرٍ أَوْ تَبْدِيلٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ 16274 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ تَبْدِيلٍ وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ وَ لَهُ وَ غُلَامٌ إِلَى آخِرِهِ

43 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ إِلَّا مَعَ إِذْنِ الْوَصِيِّ

16275- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ التَّرِكَةِ وَ عَلَيْهِمَا إِنْفَاذُ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى الْمَيِّتُ

44 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ جَرَحَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَوْصَى ثُمَّ مَاتَ بِذَلِكَ الْجَرْحِ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ

16276- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ قَاتِلِ نَفْسِهِ قَالَ إِذَا أَوْصَى بِهَا بَعْدَ أَنْ أَحْدَثَ الْحَدَثَ فِي نَفْسِهِ وَ مَاتَ مِنْهُ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ

45 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ إِلَى المَرْأَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ إِلَى شَارِبِ الْخَمْرِ

16277- 1 ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ أَوْ

التالي صفحة 127 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...