بَيْنِهِمَا وَ رَوَى هَذِهِ الْأَخْبَارَ الثَّلَاثَةَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي أَيْضاً 15875- 5 وَ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَ نَسِيئَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ(ص)فَأَمَرَهُمْ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ نَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ نَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ 15876- 6 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الشِّرْكَةُ فِي الْمُلْكِ تُؤَدِّي إِلَى الِاضْطِرَابِ وَ الشِّرْكَةُ فِي الرَّأْيِ تُؤَدِّي إِلَى الصَّوَابِ وَ قَالَ شَارِكُوا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ بِالْحَظِّ وَ أَخْلَقُ بِالْغِنَى 15877- 7 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ السَّجَّادِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا حَقُّ الشَّرِيكِ فَإِنْ غَابَ كَفَيْتَهُ وَ إِنْ حَضَرَ سَاوَيْتَهُ وَ لَا تَعْزِمْ عَلَى حُكْمِكَ دُونَ حُكْمِهِ وَ لَا تَعْمَلْ بِرَأْيِكَ دُونَ مُنَاظَرَتِهِ وَ تَحْفَظُ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ تَنْفِي عَنْهُ خِيَانَتَهُ فِيمَا عَزَّ أَوْ هَانَ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا 15878- 8 قَالَ ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، فِي قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ السَّائِبِ" كُنْتَ لَا تُوَارِي وَ لَا تُمَارِي وَ هَذَانِ الْوَصْفَانِ الْمَذْكُورَانِ هُنَا لِلشَّرِيكِ هُمَا