بَأْسَ بِهِ إِنْ هُوَ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ الْخَبَرَ 15857- 2 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَ قَدْ تَقَاضَى غَرِيماً لَهُ اتْرُكِ الشَّطْرَ وَ أَتْبِعْهُ بِبَقِيَّتِهِ فَخُذْهُ
5 بَابُ حُكْمِ مَا إِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ دِرْهَماً فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ15858- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دِرْهَمَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ يَقُولُ الْآخَرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَإِنَّ الَّذِي يَقُولُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَبَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
6 بَابُ حُكْمِ مَا إِذَا تَدَاعَيَا عَيْناً وَ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً15859- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي الْبَيِّنَتَيْنِ تَخْتَلِفَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فِيهِ إِذَا عَدَلَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمَا فَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا فَهُوَ فِيمَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ كَانَ فِي يَدَيْ أَحَدِهِمَا فَإِنَّمَا الْبَيِّنَةُ فِيهِ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ