15854- 1 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً 15855- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ لِبِلَالِ بْنِ حَارِثٍ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا:
رَوَاهُ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ
4 بَابُ جَوَازِ الصُّلْحِ عَلَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ بِأَقَلَّ مِنْهُ حَالّا دُونَ الْعَكْسِ وَ حُكْمِ الضَّامِنِ إِذَا صَالَحَ بِأَقَلَّ مِنَ الْحَقِّ15856- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ فَيَأْتِي غَرِيمَهُ فَيَقُولُ عَجِّلْ لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ أَمُدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ قَالَ لَا