15814- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَلَا مَا يَمْلِكُهُ 15815- 3 الْبِحَارِ، عَنْ كَشْفِ الْمَنَاقِبِ عَنْ أَبِي مَطَرٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: ثُمَّ أَتَى أَصْحَابُ التَّمْرِ فَإِذَا خَادِمٌ تَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ بَاعَنِي هَذَا الرَّجُلُ تَمْراً بِدِرْهَمٍ فَرَدَّهُ مَوَالِيَّ وَ أَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ فَقَالَ خُذْ تَمْرَكَ وَ أَعْطِهَا دِرْهَماً فَإِنَّهَا خَادِمٌ لَيْسَ لَهَا أَمْرٌ الْخَبَرَ
4 بَابُ أَنَّ غَرِيمَ الْمُفْلِسِ إِذَا وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ إِلَّا أَنْ تَقْصُرَ التَّرَكَةُ عَلَى الدَّيْنِ فَيُقَسَّمُ بِالْحِصَصِ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ رَهْنٌ فَالْغُرَمَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ15816- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَ عِنْدَهُ مَتَاعُ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ 15817- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمْ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَعْضَ سِلْعَتِهِ فِي يَدِهِ مَا حَالُهُ فَقَالَ(ع)تَخَيَّرَ أَهْلُ الدَّيْنِ بِأَنْ يُعْطُوا الَّذِي أَدْرَكَ مَتَاعَهُ مَالَهُ يَأْخُذُوا الْمَتَاعَ أَوْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ مَا أَدْرَكَ مِنْ مَتَاعِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنِ اخْتَارُوا أَخْذَ الْمَتَاعِ فَرِبَحُوا فِيهِ أَوْ وَضَعُوا مَا حَالُهُمْ قَالَ(ع)الرِّبْحُ وَ الْوَضِيعَةُ لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ لَهُ بِعَيْنِ مَا بَقِيَ