الرُّشْدُ 15811- 4 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ تَحَلُّمٍ الْخَبَرَ 15812- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْيَتِيمُ طَلَبَ الْمَالَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ فَتَرَافَعَا إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَأَمَرَ أَنْ يَدْفَعَ مَالَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ(ص)وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَ يُطِعْ رَبَّهُ هَكَذَا فَإِنَّهُ يَحُلُّ دَارَهُ أَيْ جَنَّتَهُ فَلَمَّا أَخَذَ الْفَتَى مَالَهُ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)ثَبَتَ الْأَجْرُ وَ بَقِيَ الْوِزْرُ فَقِيلَ كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ثَبَتَ لِلْغُلَامِ الْأَجْرُ وَ بَقِيَ الْوِزْرُ عَلَى وَالِدِهِ: وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: الرِّضَا لِغَيْرِهِ وَ التَّعَبُ عَلَى ظَهْرِهِ
3 بَابُ أَنَّ الرِّقَّ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَ كَذَا الْمُكَاتَبُ الْمَشْرُوطُ15813- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً إِلَّا مَا مَلَّكَهُ مَوْلَاهُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَ وَ لَا أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ لَا يَهَبَ مِمَّا فِي يَدَيْهِ الْخَبَرَ