مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 421 من 473

[صفحة 421]

أَنْ يَرُدَّ عَلَى الرَّاهِنِ الْفَاضِلَ إِنْ كَانَ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ سَاوَى مِقْدَارَ حَقِّهِ وَ ضَيَّعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ أَدَّى الرَّاهِنُ إِلَيْهِ فَضْلَ مَالِهِ

8 بَابُ جَوَازِ انْتِفَاعِ الْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي غَيْرِ الزَّرْعِ فِي الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ

15784- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ فَالْغَلَّةُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ إِنْ رَهَنَ أَرْضاً فَقَالَ الرَّاهِنُ ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ فليزرعها [فَيَزْرَعُهَا وَ لَهُ مَا حَلَّ مِنْهَا كَمَا أَحَلَّهُ لَهُ لِأَنَّهُ يَزْرَعُهَا بِمَالِهِ وَ يَعْمُرُهَا 15785- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الرَّهْنُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَ مَا انْتُفِعَ بِهِ مِنَ الرَّهْنِ حُسِبَ مِمَّا هُوَ فِيهِ وَ قُوصِصَ بِهِ

9 بَابُ حُكْمِ دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ تَلَفَ الرَّهْنِ هَلْ تُقْبَلُ أَمْ لَا

15786- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَ الدَّيْنُ بِحَالِهِ وَ إِنِ ادَّعَى الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ مَرْهُونٌ أَنَّهُ ضَاعَ وَ لَا بَيَانَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ كَذَّبَهُ الرَّاهِنُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

التالي صفحة 421 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...