مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 420 من 473

[صفحة 420]
5 بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنَ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ وَ حُكْمِ خِيَانَةِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونَ

15780- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَ الدَّيْنُ بِحَالِهِ 15781- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ رَهَنَ عِنْدَهُ مَمْلُوكاً فَأُجْذِمَ أَوْ رَهَنَ عِنْدَهُ مَتَاعاً فَلَمْ يَنْشُرِ الْمَتَاعَ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ فَانْفَسَدَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً وَ إِنْ رَهَنَ عِنْدَهُ رَهْناً فَضَاعَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ رَجَعَ بِمَالِهِ عَلَيْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى مَا رَهَنَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً فَضَاعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضَيِّعَهُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَ يَرْتَجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ

6 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الرَّهْنِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَ كَانَ الْبَاقِي رَهْناً عَلَى جَمِيعِ الْحَقِّ

15782- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ فَإِنَّ مَالَهُ فِي تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ إِنْ رَهَنَ عِنْدَهُ رَهْناً فَصَدَعَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ رَجَعَ بِمَالِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ هَلَكَ بَعْضُهُ وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فَإِنَّ حَقَّهُ فِيمَا بَقِيَ

7 بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا تَلِفَ بِتَفَرُّطِ الْمُرْتَهِنِ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا

15783- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ ضَيَّعَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ غَيْرِ أَنْ ضَاعَ فَإِنَّ عَلَيْهِ

التالي صفحة 420 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...