15780- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَ الدَّيْنُ بِحَالِهِ 15781- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ رَهَنَ عِنْدَهُ مَمْلُوكاً فَأُجْذِمَ أَوْ رَهَنَ عِنْدَهُ مَتَاعاً فَلَمْ يَنْشُرِ الْمَتَاعَ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ فَانْفَسَدَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً وَ إِنْ رَهَنَ عِنْدَهُ رَهْناً فَضَاعَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ رَجَعَ بِمَالِهِ عَلَيْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى مَا رَهَنَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً فَضَاعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضَيِّعَهُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَ يَرْتَجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ
6 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الرَّهْنِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَ كَانَ الْبَاقِي رَهْناً عَلَى جَمِيعِ الْحَقِّ15782- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ فَإِنَّ مَالَهُ فِي تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ إِنْ رَهَنَ عِنْدَهُ رَهْناً فَصَدَعَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ رَجَعَ بِمَالِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ هَلَكَ بَعْضُهُ وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فَإِنَّ حَقَّهُ فِيمَا بَقِيَ
7 بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا تَلِفَ بِتَفَرُّطِ الْمُرْتَهِنِ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا15783- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ ضَيَّعَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ غَيْرِ أَنْ ضَاعَ فَإِنَّ عَلَيْهِ