مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 409 من 473

[صفحة 409]

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الْمَالُ فَيُهْدِي إِلَيْهِ الْهَدِيَّةَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا 15745- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً 15746- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يُقْرِضَ صَاحِبُهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَرْضٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةً

20 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَ أَجْوَدَ مَعَ التَّرَاضِي مِنْ غَيْرِ شَرْطِ سَابِقٍ وَ حُكْمِ مَنْ دَفَعَ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ طَعَاماً أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ

15747- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلُ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ الطَّازِجِيَّةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ 15748- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً وَرِقاً لَا يَشْتَرِطُ إِلَّا رَدَّ مِثْلِهَا فَإِنْ قُضِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ

التالي صفحة 409 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...