وَ لَا مَرِسٍ بِالْفُحْشِ وَ لَا قَوْلِ الْخَطَإِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ هَذَا مَالِي فَاحْكُمْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَانَ الْيَهُودِيُّ كَثِيرَ الْمَالِ 15742- 2 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ السَّجَّادِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا حَقُّ الْغَرِيمِ الطَّالِبِ لَكَ فَإِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَوْفَيْتَهُ وَ كَفَيْتَهُ وَ أَغْنَيْتَهُ وَ لَمْ تُرَدِّدْهُ وَ لَمْ تَمْطُلْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَ إِنْ كُنْتَ مُعْسِراً أَرْضَيْتَهُ بِحُسْنِ الْقَوْلِ أَوْ طَلَبْتَ إِلَيْهِ طَلَباً جَمِيلًا وَ رَدَدْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ رَدّاً لَطِيفاً وَ لَمْ تَجْمَعْ عَلَيْهِ ذَهَابَ مَالِهِ وَ سُوءَ مُعَامَلَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لُؤْمٌ
18 بَابُ جَوَازِ النُّزُولِ عَلَى الْغَرِيمِ وَ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ تَتَأَكَّدُ بَعْدَهَا15743- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ وَ لَا عَارِيَّةَ مَتَاعٍ مِنْ أَجْلِ قَرْضٍ أَقْرَضَهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى غَرِيمِهِ أَوْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ يَشْرَبَ مِنْ شَرَابِهِ أَوْ يَعْلِفَ مِنْ عَلَفِهِ
19 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَ الصِّلَةِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ كَذَا كُلُّ مَنْفَعَةٍ يَجُرُّهَا الْقَرْضُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِهَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ15744- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع):