15670- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَأَرَادَ بَيْعَهُ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَإِنْ وَلَّاهُ فَلَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ قَبْلَ الْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ
8 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ الْحُلُولِ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَ أَخْذُ رَأْسِ الْمَالِ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَ رَأْسَ مَالِ الْبَاقِي وَ حُكْمِ أَخْذِ قِيمَتِهِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ15671- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ فِي طَعَامٍ وَ مَا يَجُوزُ فِيهِ السَّلَمُ فَلَمْ يَجِدِ الَّذِي أَسْلَمَ إِلَيْهِ وَفَاءَ حَقِّهِ عِنْدَ الْأَجَلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذَ فِي الْبَاقِي رَأْسَ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ فَالنِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ فَالرُّبُعَ أَوْ مَا كَانَ فَبِحِسَابِهِ 15672- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَلَمْ يَجِدْهُ عِنْدَ الْأَجَلِ وَ قَالَ خُذْ ثَمَناً بِحِسَابِ سِعْرِ يَوْمِهِ فَلَا يَأْخُذُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ أَوْ يَأْخُذُ طَعَاماً كَمَا شَرَطَ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا يَجْرِي فِيهِ السَّلَمُ 15673- 3، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا