15667- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ عَلَى طَعَامِ قَرْيَةٍ مَعْلُومَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ يَتِمُّ أَوْ لَا يَتِمُّ وَ لَكِنْ يُسْلِمُ إِلَيْهِ وَ لَا يَشْتَرِطُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ طَعَامٌ إِذَا حَلَّ عَلَيْهِ اشْتَرَاهُ وَ قَضَاهُ
5 بَابُ اشْتِرَاطِ تَقْدِيمِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِالْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ وَ نَحْوِهِمَا وَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ15668- 1 وَ تَقَدَّمَ عَنِ الدَّعَائِمِ، قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): لَا يُسْلَمُ إِلَى حَصَادٍ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَكِنْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ: وَ قَوْلُ الرَّسُولِ(ص): مَنْ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ لَا يُعْرَفُ أَوْ بِشَيْءٍ لَا يُعْرَفُ فَلَيْسَ بَيْعُهُ بَيْعاً
6 بَابُ جَوَازِ اسْتِيفَاءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ زِيَادَةً عَمَّا شُرِطَ وَ نُقْصَاناً عَنْهُ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا15669- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ بِالْحَيَوَانِ بِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ أَعْطَاهُ فَوْقَ شَرْطِهِ أَوْ أَخَذَ دُونَهُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَلَا بَأْسَ