يَشْتَرِيَانِ بِأَمْوَالِهِمَا وَ كَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَجَاءَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا فَاشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ فَأَخَذَ هَذَا بَتَلَابِيبِ هَذَا وَ هَذَا بَتَلَابِيبِ هَذَا فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اشْتَرَيْتُكَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا فَيُذْرَعُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِي سَبَقَ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا لِأَنَّهُمَا جَاءَا سَوَاءً وَ افْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ الْآخَرَ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ
14 بَابُ أَنَّ مَنْ شَارَكَ غَيْرَهُ فِي شِرَاءِ حَيَوَانٍ أَوْ شَرَطَ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ بِمَالِهِ وَ لَمْ يُرِدِ الشَّرِيكُ ذَبْحَهُ كَانَ لَهُ مِنْهُ مَا نَقَدَ لَا مَا شَرَطَ وَ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ اسْتَثْنَى الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ كَانَ شَرِيكاً بِقِيمَةِ ثُنْيَاهُ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنَ الْحَيَوَانِ15646- 1 صَحِيفَةُ الرِّضَا،(ع)بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا بَاعَ الْآخَرَ بَعِيراً وَ اسْتَثْنَى الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ قَالَ عَلِيٌّ(ع)هُوَ شَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ
15 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا خَاصَّةً مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا أَوْ مَوْتِهِ وَ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهَا وَ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَشَرَطَ لِلْبَائِعِ نِصْفَ رِبْحِهَا فَأَحْبَلَهَا فَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ15647- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع