15641- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): رُوِيَ فِي الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ تُشْتَرَى وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أُمِّهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْهَا فَلَا بَأْسَ 15642- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَ وَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحِبَّائِهِ فِي الْجَنَّةِ
11 بَابُ حُكْمِ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْبَيْعِ وَ الْهِبَةِ فِي الْمِيرَاثِ فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ وَ حُكْمِ شِرَاءِ رَقِيقِ الْأَطْفَالِ مِنَ الثِّقَةِ النَّاظِرَةِ مَعَ عَدَمِ الْوَصِيِّ15643- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ جَارِيَةً فَشَرَطَ أَنْ لَا تُبَاعَ وَ لَا تُوهَبَ وَ لَا تُورَثَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كُلُّهُ غَيْرَ الْمِيرَاثِ وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
12 بَابُ حُكْمِ مَنْ وَطِئَ أَمَةً لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ وَ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا مُسْتَحِقَّةٌ15644- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي أَمَةٍ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا قَالَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ جَلْدَةً
13 بَابُ حُكْمِ الْمَمْلُوكَيْنِ الْمَأْذُونِ لَهُمَا إِذَا اشْتَرَى كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ مَوْلَاهُ15645- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كَانَ لِرَجُلَيْنِ مَمْلُوكَانِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِمَا