15553- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ بَاعَ بَعِيراً بِالرَّبَذَةِ بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ وَ بَاعَ جَمَلًا يُدْعَى عُصَيْفِرَ بِعِشْرِينَ بَعِيراً إِلَى أَجَلٍ 15554- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحِيتَانِ بِالْحِيتَانِ يُقَسَّمُ وَ يُبَاعُ عَلَى وَجْهِ التَّحَرِّي بِغَيْرِ وَزْنٍ وَ لَا كَيْلٍ وَ اللَّحْمُ كَذَلِكَ فَرَخَّصَ فِيهِ وَ عَنِ الْقَمْحِ بِالْمَاءِ إِلَى أَجَلٍ فَرَخَّصَ فِيهِ فَقِيلَ لَهُ يَصْلُحُ بِغَيْرِ الْمَاءِ نَحْوِ الْأَشْرِبَةِ مِنَ الْعَسَلِ وَ غَيْرِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ 15555- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا رِباً إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ بَعِيراً بِبَعِيرَيْنِ أَوْ بَقَرَةً بِبَقَرَتَيْنِ أَوْ ثَوْباً بِثَوْبَيْنِ أَوْ أَشْبَاهَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ
16 بَابُ أَنَّهُ يَتَخَلَّصُ مِنَ الرِّبَا بِأَنْ يُجْعَلَ مَعَ النَّاقِصِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَ بِمُبَايَعَةِ شَيْءٍ آخَرَ15556- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي وَ كَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ هَذَا الْفِرَارُ مِنَ الرِّبَا وَ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ