مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 342 من 473

[صفحة 342]

ص نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّطَبَ يَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ إِذَا يَبِسَ 15549- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لَا إِذَنْ

14 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الرِّبَا فِي الْمَعْدُودِ وَ الْمَزْرُوعِ لَكِنْ يُكْرَهُ

15550- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبِينِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفَهُ 15551- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ سُئِلَ أَيِ الْعَالِمُ(ع)عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا وَ لَا وَزْناً

15 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْعُرُوضِ غَيْرِ الْمَكِيلَةِ وَ الْمَوْزُونَةِ كَالدَّوَابِّ وَ الثِّيَابِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَمَاثِلَةً وَ مُخْتَلِفَةً مُتَسَاوِياً وَ مُخْتَلِفاً وَ مُتَفَاضِلًا وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً

15552- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ

التالي صفحة 342 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...