سَلَفَ وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ وَ مَنْ عٰادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰابُ النّٰارِ 15531- 5 الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ،: فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَ تَابَ مِمَّا كَانَ عَمِلَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ مَا سَلَفَ
6 بَابُ أَنَّ الرِّبَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الْمَوُزُونِ غَالِباً وَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِيهِمَا بَالعُرْفِ الْعَامِّ دُونَ الْخَاصِّ15532- 1، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا مِمَّا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ 15533- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ سُئِلَ الْعَالِمُ(ع)عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً 15534- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الرِّبَا فِي كُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ إِذَا كَانَ فِيهِ التَّفَاضُلُ 15535- 4 الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، وَ الْمَنْصُوصُ عَنِ النَّبِيِّ(ص): تَحْرِيمُ التَّفَاضُلِ فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ