ع وَ قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَا حَتَّى كَثُرَ مَالُهُ بَعْدَ أَنْ سَأَلَ غَيْرَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا لَهُ لَيْسَ يُقْبَلُ مِنْكَ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَصَّ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَخْرَجُكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ 15528- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فِي كَلَامٍ لَهُ(ع): فَقَالَ تَعَالَى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا عُنِيَ بِذَلِكَ أَنْ يَرُدَّ الْفَضْلَ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ حَتَّى اللَّحْمَ الَّذِي عَلَى بَدَنِهِ بِالدُّخُولِ إِلَى الْحَمَّامِ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى الرِّيقِ هَذَا إِذَا تَابَ عَنْ أَكْلِ الرِّبَا وَ أَخْذِهِ وَ مُعَامَلَتِهِ 15529- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ الرِّبَا رِبَوَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رِباً يُؤْكَلُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ يَعْنِي أَنْ يَرُدَّ آكِلُ الرِّبَا عَلَى صَاحِبِهِ الْفَضْلَ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْ رَأْسِ مَالِهِ وَ رُوِيَ حَتَّى اللَّحْمَ الَّذِي عَلَى بَدَنِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَهُ وَ إِذَا وُفِّقَ لِلتَّوْبَةِ أَدْمَنَ دُخُولَ الْحَمَّامِ لِيَنْقُصَ لَحْمُهُ عَنْ بَدَنِهِ 15530- 4 وَ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ مَنْ أَكَلَ الرِّبَا بِجَهَالَةٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ فَلَهُ مَا