تَبَرَّأَ مِنْهُ وَ يُطْلِعَهُ عَلَيْهِ
6 بَابُ جَوَازِ خَلْطِ الْمَتَاعِ الْجَيِّدِ بِغَيْرِهِ وَ بَلِّهِ بِالْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غِشّاً بِمَا يَخْفَى فَيَجِبُ بَيَانُهُ15493- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خَلْطِ الطَّعَامِ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ فَقَالَ هُوَ غِشٌّ فَكَرِهَهُ وَ هَذَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا كَانَ الْجَيِّدُ مِنْهُ هُوَ الَّذِي يُظْهِرُهُ فَأَمَّا إِنْ كَانَ يَخْفَى وَ يَكُونُ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ فِيهِ الدُّونَ فَلَيْسَ بِغِشٍّ وَ لَا مَنْهِيٍّ عَنْهُ: وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ نَهَى الْبَاعَةَ أَنْ يُظْهِرُوا فَضْلَ مَا يَبِيعُونَهُ وَ يُخْفُونَ شَرَّهُ 15494- 2، وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ: وَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً يَعْلَمُ فِيهِ عَيْباً إِلَّا بَيَّنَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَيْبِ أَنْ يَكْتُمَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي إِذَا رَآهُ اشْتَرَاهُ
7 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ أَحْكَامِ الْعُيُوبِ15495- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ كَانَ الْعَيْبُ فِي بَعْضِ مَا اشْتَرَى وَ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ رَدَّهُ وَ رَدَّ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَ الْقِيمَةُ أَنْ تُقَوَّمَ السِّلْعَةُ صَحِيحَةً وَ تُقَوَّمَ مَعِيبَةً فَيُعْطَى الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ