15489- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَطَؤُهَا ثُمَّ يَجِدُ فِيهَا عَيْباً قَالَ يَلْزَمُهُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَيْبِ
4 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى جَازَ لَهُ رَدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً وَ الْعُشْرَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً15490- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي ذَيْلِ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): ذَلِكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى وَ قَدْ وَطِئَهَا رَدَّهَا وَ رَدَّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا
5 بَابُ سُقُوطِ الرَّدِّ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ وَ لَوْ إِجْمَالًا وَ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَى الْبَرَاءَةَ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي15491- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَوْجَبَ صَفْقَةً بَعْدَ افْتِرَاقِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَوَجَدَ فِيهَا عَيْباً لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ الْبَائِعُ فَلَهُ الرَّدُّ 15492- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ دَابَّةً أَوْ سِلْعَةً فَقَالَ بَرِئْتُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَالَ لَا يُبْرِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يُخْبِرَهُ بِالْعَيْبِ الَّذِي