مَا لِلْبَائِعِ
15 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَتَغَيَّرَ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ أَوْ دَفَعَ طَعَاماً وَ نَحْوَهُ عَنْ أُجْرَةٍ أَوْ دَيْنٍ فَتَغَيَّرَ سِعْرُهُ15474- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهَا وَ تَرَكَ نِصْفَهَا ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ نَصِفَهُ وَ تَرَكَ نِصْفَهُ وَ لَمْ يُسَعِّرْ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ وَ إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ طَعَاماً فَتَغَيَّرَ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَإِنَّ لَهُ السِّعْرَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ 15475- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ كُلُّ مَا يُبَاعُ بِالنَّسِيئَةِ سُعِّرَ يَوْمَهُ مَا لَمْ يَنْقُصْ
16 بَابُ حُكْمِ فُضُولِ الْمَكَايِيلِ وَ الْمَوَازِينِ15476- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَيَجِدُ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَ إِنْ تَفَاحَشَتْ عَنْ ذَلِكَ فَلَا خَيْرَ فِيهَا وَ يَرُدُّهَا لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ