عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِيهِ فَيَسْأَلُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الدَّابَّةَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُ لَهُ جُعَلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ 15471- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي لِلرَّجُلِ بِأَجْرٍ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مَا شِئْتَ وَ اتْرُكْ مَا شِئْتَ قَالَ لَا بَأْسَ
13 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمْتِعَةً صَفْقَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُ بَعْضِهَا مُرَابَحَةً وَ إِنْ قَوَّمَهَا أَوْ بَاعَ خِيَارَهَا إِلَّا أَنْ يُخْبِرَ بِالصُّورَةِ15472- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ الْكَثِيرَ ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهُ بِقِيمَةِ مَا اشْتَرَى هَلْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَوَّمَهُ
14 بَابُ وُجُوبِ ذِكْرِ الْأَجَلِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ إِنْ كَانَ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي مِثْلُهُ15473- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً أَوْ مَتَاعاً بِنَظِرَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ فَإِنْ كَتَمَ بَطَلَ الْبَيْعُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي أَوْ يَكُونَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ