ص عَنِ الْحُكْرَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ(ص)فَقَالَ لَهُ يَا حَكِيمُ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ:
ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ 15345- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ طَعَاماً فَلَا يَبِيعُهُ يَلْتَمِسُ بِهِ الْفَضْلَ إِذَا كَانَ بِالْمِصْرِ طَعَامٌ غَيْرُهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمِصْرِ طَعَامٌ غَيْرُهُ فَلَيْسَ لَهُ إِمْسَاكُهُ وَ عَلَيْهِ بَيْعُهُ وَ هُوَ مُحْتَكِرٌ
23 بَابُ وُجُوبِ الْبَيْعِ عَلَى الْمُحْتَكِرِ عِنْدَ ضَرُورَةِ النَّاسِ وَ أَنَّهُ يُلْزَمُ بِهِ15346- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ انْهَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَمَنْ رَكِبَ النَّهْيَ فَأَوْجِعْهُ ثُمَّ عَاقِبْهُ بِإِظْهَارِ مَا احْتَكَرَ
24 بَابُ أَنَّ الْمُحْتَكِرَ إِذَا الْزِمَ بِالْبَيْعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَعَّرَ عَلَيْهِ15347- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ