15342- 10 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْتَكِرُ مَحْرُومٌ [مِنْ] نِعْمَتِهِ: وَ قَالَ(ع): الِاحْتِكَارُ شِيمَةُ الْفُجَّارِ: وَ قَالَ: الْمُحْتَكِرُ الْبَخِيلُ جَامِعٌ لِمَنْ لَا يَشْكُرُهُ وَ قَادِمٌ عَلَى مَنْ لَا يَعْذِرُهُ
22 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ إِذَا وَجَدَ بَائِعاً غَيْرَهُ15343- 1 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَجْلِبُ الطَّعَامَ إِلَى الْكُوفَةِ فَأَحْبِسُهُ رَجَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى ثَمَنِهِ أَوْ أَرْبَحَ فِيهِ فَقَالَ أَنْتَ مُحْتَكِرٌ وَ إِنَّ الْحُكْرَةَ لَا تَصْلُحُ قَالَ فَسَأَلَنِي هَلْ فِي بِلَادِكَ غَيْرُ هَذَا الطَّعَامِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ فَقَالَ لَسْتَ بِمُحْتَكِرٍ إِنَّ الْمُحْتَكِرَ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ 15344- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْحُكْرَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَيَحْتَكِرُهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ غَيْرُهُ أَوْ كَانَ كَثِيراً يَجِدُ النَّاسُ مَا يَشْتَرُونَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ وَ إِنَّمَا [كَانَ] النَّهْيُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ