حَدَّادِينَ وَ خَرَّازِينَ وَ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا رَفَعَ الْمِطْرَقَةَ أَوْ غَرَزَ الْإِشْفَى فَيَسْمَعُ الْأَذَانَ لَمْ يُخْرِجِ الْإِشْفَى مِنَ الْمَغْرَزِ وَ لَمْ يَضْرِبْ بِالْمِطْرَقَةِ وَ رَمَى بِهَا وَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
12 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَلُّمِ الْكِتَابَةِ وَ الْحِسَابِ وَ آدَابِ الْكِتَابَةِ15292- 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ يَعْنِي عَلَّمَ النَّاسَ الْكِتَابَةَ الَّتِي تَتِمُّ بِهَا أُمُورُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا 15293- 2 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)لَا يُمْكِنُ إِلَّا أَنْ أَكْتُبَ مَا أَسْمَعُهُ مِنْكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ لِئَلَّا أَنْسَاهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ اكْتُبْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ قَالَ وَ الْقَلَمُ مِنَ اللَّهِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ وَ لَوْ لَا الْقَلَمُ لَمْ يَسْتَقِمِ الْمُلْكُ وَ الدِّينُ وَ لَمْ يَكُنْ عَيْشٌ صَالِحٌ 15294- 3 تَوْحِيدُ الْمُفَضَّلِ، بِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ قَالَ: تَأَمَّلْ يَا مُفَضَّلُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ مِنْ هَذَا النُّطْقِ الَّذِي يُعَبِّرُ بِهِ عَمَّا فِي ضَمِيرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْكِتَابَةُ الَّتِي بِهَا تُقَيَّدُ أَخْبَارُ الْمَاضِينَ لِلْبَاقِينَ وَ أَخْبَارُ الْبَاقِينَ لِلْآتِينَ