مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 230 من 473

[صفحة 230]

إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَصَابَ تِلْكَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِكَ وَ غَرِمَ ثَمَنَهَا فِي الْعَمَلِ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَلِمَنْ لَمْ يَبِعْ مِنَ الْوَرَثَةِ الْقِيَامُ بِحَقِّهِ وَ لَا يَجُوزُ أَخْذُ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ 15209- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ(ص): لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ 15210- 4، وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُهُ وَ لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُهُ

2 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَا يَمْلِكُ وَ مَا لَا يَمْلِكُ صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا يَمْلِكُ خَاصَّةً

15211- 1 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ(ع): أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فِي قَرْيَةٍ وَ أَشْهَدَ الشُّهُودَ أَنَّهُ قَدْ بَاعَ هَذِهِ الْقَرْيَةَ بِجَمِيعِ حُدُودِهَا فَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ

3 بَابُ أَحْكَامِ الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ مَعَ عَدَمِ إِجَازَتِهِ

15212- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي

التالي صفحة 230 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...