أَبْوَابُ عَقْدِ الْبَيْعِ وَ شُرُوطِهِ
1 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمَبِيعِ مَمْلُوكاً أَوْ مَأْذُوناً فِي بَيْعِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُهُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَ حُكْمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِيرِ15207- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ الشَّيْءِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي يُعْلَمُ أَنَّهُ يَخُونُ أَوْ يَسْرِقُ أَوْ يَظْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالشِّرَاءِ مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي خِيَانَةً أَوْ ظُلْماً أَوْ سَرِقَةً فَإِنْ عَلِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ وَ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ السُّحْتِ لَمْ يُعَذِّرْهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ 15208- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْرَجُلٍ كَانَ عَامِلًا لِلسُّلْطَانِ فَهَلَكَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا كَانَ عَلَى أَبِيهِ فَانْطَلَقَ الْوَلَدُ فَبَاعَ دَاراً مِنْ تَرَكَةِ وَالِدِهِ وَ أَدَّى ثَمَنَهَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ سَائِرُ وَرَثَةِ الْأَبِ حُضُورٌ لِلْبَيْعِ لَمْ يبَيِعوُا هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ ع