مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 197 من 473

[صفحة 197]

15086- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ(ع)فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ الْخَبَرَ 15087- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): اعْلَمْ أَنَّهُ جَائِزٌ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْأُمُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ وَلَدِهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَى نَفْسِهَا لِتَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ لَوْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ فَيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ 15088- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ قُوتَهُ وَ لَا يَتَلَذَّذُ فِيهِ 15089- 5 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَدُ الْوَالِدَيْنِ مَبْسُوطَتَانِ فِي مَالِ وَلَدِهِمَا إِذَا احْتَاجَا إِلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ 15090- 6،: وَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)إِنَّ أَبِي لَيَأْخُذُ مِنْ مَالِي لِيَأْكُلَهُ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ 15091- 7، وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ لِي عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ

التالي صفحة 197 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...