مُجْتَهِدٍ لِلْحِلَابِ وَ لَا مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
61 بَابُ جَوَازِ التِّجَارَةِ بِمَالِ الْيَتِيمِ مَعَ كَوْنِ التَّاجِرِ وَلِيّاً مَلِيّاً وَ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ وَ حُكْمِ الرِّبْحِ وَ الزَّكَاةِ15083- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِ الْيَتِيمِ فَإِنْ فَعَلَ كَانَ ضَامِناً وَ كَانَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ:
- وَ رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ زَادَ: كَانَ ضَامِناً لِمَا نَقَصَ 15084- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اتَّجَرَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَ لَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا نَقَصَ مِنَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ قُلْتُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنَ الثَّانِي مِنْ عَدَمِ الْوِلَايَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ لِجَوَازِ التِّجَارَةِ
62 بَابُ حُكْمِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ15085- 1 كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ