مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 12 · صفحة 434 من 440

[صفحة 434]
38 بَابُ تَحْرِيمِ مَنْعِ الْمُؤْمِنِ شَيْئاً مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ

14545- 1 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ قَضَاءِ الْحُقُوقِ لِأَبِي عَلِيٍّ الصُّورِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ الْمُحْتَاجُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْغَنِيِّ الْقَوِيِّ فَإِذَا خَرَجَ الرَّسُولُ بِغَيْرِ حَاجَتِهِ غُفِرَتْ لِلرَّسُولِ ذُنُوبُهُ وَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَى الْغَنِيِّ الْقَوِيِّ شَيَاطِينَ تَنْهَشُهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَنْهَشُهُ قَالَ يُخَلِّي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْحَابِ الدُّنْيَا فَلَا يَرْضَوْنَ بِمَا عِنْدَهُ حَتَّى يَتَكَلَّفَ لَهُمْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الشَّاعِرُ فَيُسْمِعُهُ فَيُعْطِيهِ مَا شَاءَ فَلَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ فَهَذِهِ الشَّيَاطِينُ الَّتِي تَنْهَشُهُ 14546- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ لِرِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَ قَالَ يَا رِفَاعَةُ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرِ النَّاسِ وِزْراً قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِفَضْلِ كَلِمَةٍ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بأَقَلِّهِمْ أَجْراً قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ مَنِ ادَّخَرَ عَلَى أَخِيهِ شَيْئاً مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكَ حَرْفاً آخَرَ يَا رِفَاعَةُ مَا آمَنَ بِاللَّهِ وَ لَا بِمُحَمَّدٍ وَ لَا بِعَلِيٍّ(ص)مَنْ إِذَا أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ يَضْحَكْ فِي وَجْهِهِ فَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عِنْدَهُ سَارَعَ إِلَى قَضَائِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ تَكَلَّفَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ فَإِذَا كَانَ بِخِلَافِ مَا وَصَفْتُهُ فَلَا وَلَايَةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ: وَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ رِفَاعَةَ عَنْهُ: مِثْلَهُ

التالي صفحة 434 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...