بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فِي حَاجَةٍ فَإِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى سَاقَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ قَبِلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَصَلَهُ بِوَلَايَتِنَا وَ هُوَ مَوْصُولٌ بِوَلَايَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ إِنْ رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا سَلَّطَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْهِ شُجَاعاً مِنْ نَارٍ يَنْهَشُهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً وَ إِنْ عَذَرَهُ الطَّالِبُ كَانَ أَسْوَأَ حَالًا 14542- 2، وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ ضَيَّعَ حَقّاً إِلَّا أَعْطَى فِي بَاطِلٍ مِثْلَيْهِ وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْتَنِعُ مِنْ مَعُونَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ السَّعْيِ لَهُ فِي حَوَائِجِهِ قُضِيَتْ أَوْ لَمْ تُقْضَ إِلَّا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالسَّعْيِ فِي حَاجَةِ مَنْ يَأْثَمُ عَلَيْهِ وَ لَا يُؤْجَرُ بِهِ 14543- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ: وَ مَنِ اسْتَعَانَ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَمْشِي مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ بَلَاهُ اللَّهُ بِمِثْلِهِ مِنَ الْمَشْيِ فِيمَا لَا يُؤْجَرُ فِيهِ 14544- 4 كِتَابُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ سَأَلَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ حَاجَةً فَمَنَعَهُ إِيَّاهَا وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُجَاعاً فِي قَبْرِهِ يَنْهَشُهُ