وَ قَالَ(ع): مَنْ هَمَّ أَنْ يُكَافِئَ عَلَى مَعْرُوفٍ فَقَدْ كَافَأَهُ 14282- 9 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْعُيُونِ وَ الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي أَدَبِ أَصْحَابِهِ مَنْ قَصُرَتْ يَدُهُ بِالْمُكَافَأَةِ فَلْيُطِلْ لِسَانَهُ بِالشُّكْرِ: وَ قَالَ(ع): مِنْ حَقِّ الشُّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَشْكُرَ مَنْ أَجْرَى تِلْكَ النِّعْمَةَ عَلَى يَدِهِ
8 بَابُ تَحْرِيمِ كُفْرِ الْمَعْرُوفِ مِنَ اللَّهِ كَانَ أَوْ مِنَ النَّاسِ14283- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ أُسْدِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافِئْ فَإِنْ عَجَزَ فَلْيُثْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ 14284- 2 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كَشْفِ الْمَحَجَّةِ، نَقْلًا مِنْ ثِقَةِ الْإِسْلَامِ فِي رَسَائِلِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ(ع)وَ لَا تَكْفُرْ نِعْمَةً فَإِنَّ كُفْرَ النِّعْمَةِ مِنْ أَلْأَمِ الْكُفْرِ 14285- 3 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص