مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 12 · صفحة 355 من 440

[صفحة 355]

بْنِ أَبِي هَالَةَ: أَنَّهُ قَالَ فِي جُمْلَةِ سِيرَةِ النَّبِيِّ(ص)وَ لَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِئٍ 14277- 4 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنِ اصْطُنِعَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُكَافِئَ عَنْهُ فَلْيُكَافِئْ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُثْنِ خَيْراً فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى كَمَنْ جَزَى: وَ قَالَ(ص): كَافِئْ بِالْحَسَنَةِ وَ لَا تُكَافِئْ بِالسَّيِّئَةِ:

قَالَ(ص): مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفاً فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ خَيْرٌ يُكَافِئُ بِهِ عَنْهُ فَأَثْنَى عَلَى مُولِيهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَ مَنْ شَكَرَ مَعْرُوفاً فَقَدْ كَافَأَهُ: وَ قَالَ(ص): مَنِ اصْطَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مُكَافَأَةً فَادْعُوا لَهُ فَكَفَى ثَنَاءُ الرَّجُلِ عَلَى أَخِيهِ إِذَا أَسْدَى إِلَيْهِ مَعْرُوفاً فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مُكَافَأَةً أَنْ يَقُولَ جَزَاهُ اللَّهُ خَيْراً فَإِذَا هُوَ قَدْ كَافَأَهُ 14278- 5، وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع): فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَلْ جزاء الْإِحْسٰانِ إِلَّا الْإِحْسٰانُ قَالَ مَعْنَاهُ مَنِ اصْطَنَعَ إِلَى آخَرَ مَعْرُوفاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَ لَيْسَتِ الْمُكَافَأَةُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ حَتَّى تُوَفِّيَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ صَنَعَ كَمَا صُنِعَ إِلَيْهِ كَانَ لِلْأَوَّلِ الْفَضْلُ عَلَيْهِ بِالابْتِدَاءِ 14279- 6 عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَهْمَا يَكُنْ لِأَحَدٍ عِنْدَ أَحَدٍ صَنِيعَةٌ لَهُ رَأَى أَنْ لَا يَقُومَ بِشُكْرِهَا فَاللَّهُ لَهُ بِمُكَافَأَتِهِ فَإِنَّهُ أَجْزَلُ عَطَاءً وَ أَعْظَمُ أَجْراً 14280- 7 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ

التالي صفحة 355 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...