الْقِيَامَةِ وَ لِهَذَا الْقَوْلِ مِنَ النَّبِيِّ(ص)شَاهِدٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قِصَّةِ قَابِيلَ قَاتِلِ أَخِيهِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ الْآيَةَ الْخَبَرَ 13965- 11 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِهَادِ أَ سُنَّةٌ أَمْ فَرِيضَةٌ قَالَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ فَكُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِي إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْيَائِهَا بِالْعَمَلِ وَ السَّعْيُ فِيهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ 13966- 12 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى الْهُدَى فَاتُّبِعَ فَلَهُ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ وَ أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ فَلَهُ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ وَ أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ فَعَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ تَبِعَهُ 13967- 13 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَظْلَمُ النَّاسِ مَنْ سَنَّ سُنَنَ الْجَوْرِ وَ مَحَا سُنَنَ الْعَدْلِ 13968- 14 الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ سَائِلًا قَامَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ(ص)فَسَأَلَ فَسَكَتَ الْقَوْمُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَعْطَاهُ فَأَعْطَاهُ الْقَوْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)مَنِ اسْتَنَّ خَيْراً فَاسْتُنَّ بِهِ فَلَهُ أَجْرُهُ