ابْناً صَالِحاً 13960- 6، وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا عَنْ ثَلَاثٍ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ 13961- 7 الشَّيْخُ وَرَّامٌ فِي تَنْبِيهِ الْخَاطِرِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى الْهُدَى فَاتُّبِعَ فَلَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَ أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ 13962- 8 الصَّدُوق فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ 13963- 9 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ أَوْ سُنَّةُ هُدًي اسْتَنَّهَا فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ 13964- 10 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ،: فِي حَدِيثِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي جَمَعَ مُتَنَاقِضَاتِ الْقُرْآنِ وَ عَرَضَهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ أَجَابَ عَنْهَا وَ هُوَ طَوِيلٌ وَ فِيهِ فِي كَلَامٍ لَهُ(ع)قَالَ وَ لِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّةِ حَقٍّ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّةِ بَاطِلٍ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ