مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 12 · صفحة 105 من 440

[صفحة 105]

دِرْهَماً إِلَى الْخُصَمَاءِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ كَرَامَةَ سَبْعِينَ شَهِيداً فَإِنَّ دِرْهَماً يَرُدُّهُ الْعَبْدُ إِلَى الْخُصَمَاءِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ صِيَامِ النَّهَارِ وَ قِيَامِ اللَّيْلِ وَ مَنْ رَدَّ نَادَاهُ مَلَكٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يَا عَبْدَ اللَّهِ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ: وَ قَالَ [النَّبِيُّ ص]: لَرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ: وَ قَالَ(ص): مَنْ مَاتَ غَيْرَ تَائِبٍ زَفِرَتْ جَهَنَّمُ فِي وَجْهِهِ ثَلَاثَ زَفَرَاتٍ فَأَوَّلُهَا لَا تَبْقَى دَمْعَةٌ إِلَّا خَرَجَتْ مِنْ عَيْنَيْهِ وَ الزَّفْرَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَبْقَى دَمٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْ مِنْخَرَيْهِ وَ الزَّفْرَةُ الثَّالِثَةُ لَا يَبْقَى قَيْحٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ تَابَ وَ أَرْضَى الْخُصَمَاءَ فَمَنْ فَعَلَ فَأَنَا كَفِيلُهُ فِي الْجَنَّةِ 13640- 4 الشَّيْخُ وَرَّامٌ فِي تَنْبِيهِ الْخَاطِرِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادّاً وَ لَا لَاعِباً مَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ 13641- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي حَدِيثٍ: فَمَنْ نَالَ مِنْ رَجُلٍ شَيْئاً مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِحْلَالُ مِنْ ذَلِكَ وَ الِانْفِصَالُ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ فَلْيَتَنَصَّلْ مِنَ الْمَالِ إِلَى وَرَثَتِهِ وَ لْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَتَى إِلَيْهِ حَتَّى يَطَّلِعَ عَلَيْهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالنَّدَمِ وَ التَّوْبَةِ وَ الِانْفِصَالِ ثُمَّ قَالَ(ع)وَ لَسْتُ بِآخِذٍ فِي تَأْوِيلِ الْوَعِيدِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ وَ لَكِنِّي أَرَى أَنْ تُؤَدَّى إِلَيْهِمْ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فِي يَدَيْ مَنِ اغْتَصَبَهَا وَ يَتَنَصَّلَ إِلَيْهِمْ مِنْهَا وَ إِنْ فَوَّتَهَا

التالي صفحة 105 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...