مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 11 · صفحة 98 من 393

[صفحة 98]

حُرٌّ وَ أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا بَعْدَ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَبْدٌ 12515- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ظَفِرْتُمْ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَزَعَمَ أَنَّهُ رَسُولٌ إِلَيْكُمْ فَإِنْ عُرِفَ ذَلِكَ وَ جَاءَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُبَلِّغَ رِسَالَتَهُ وَ يَرْجِعَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا عَلَى قَوْلِهِ دَلِيلًا فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُ

38 بَابُ الْأَسِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَمْ لَا

12516- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَرْبِيَّةً فِي دَارِ الْحَرْبِ

39 بَابُ جَوَازِ قِتَالِ الْمُحَارِبِ وَ اللِّصِّ وَ الظَّالِمِ وَ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَ الْمَالِ وَ إِنْ قَلَّ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ

12517- 1 كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ دُونَ مَالِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ قُتِلَ شَهِيداً وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَرَكْتُ لَهُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْهُ 12518- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ لَمْ أُقَاتِلْ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَرَادَ الْقَتْلَ لَمْ يَسَعْ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِلَّا الْمُدَافَعَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَ مَا أُصِيبَ مِنَ اللِّصِّ وَ عُرِفَ أَهْلُهُ رُدَّ عَلَيْهِمْ وَ الْجَاسُوسُ وَ الْعَيْنُ إِذَا ظُفِرَ بِهِمَا قُتِلَا:

كَذَلِكَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ(ع):

التالي صفحة 98 من 393 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...